محمد بن الحسن الشيباني

6

كتاب الأصل ( المبسوط )

السيد بجميع ما أخذ من المكاتبة فان فضل شيء من دينهم فهم بالخيار إن شاؤوا ضمنوا السيد قيمة العبد واتبعوا العبد بما بقي من الدين ولا يرجع المولى على العبد بالمكاتبة وإن شاء الغرماء اتبعوا العبد بما بقي عليه من دينهم وتركوا السيد قلت أرأيت الرجل إذا كاتب عبده وهو مأذون له في التجارة وعليه دين لا يحيط برقبته هل يجوز مكاتبته وقد أبى الغرماء أن يجزوا وقد طلبوا دينهم قال يرد القاضي المكاتبة ويباع لهذا العبد إلا أن يؤدى عنه مولاه